الشيخ مرتضى الحائري
341
شرح العروة الوثقى
مسألة 7 - إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله [ 1 ] على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات ، حيث قلنا بعدم وجوب غسله . والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ في تنجّسه بخلافه هنا ، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ . نعم ، لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملاً بالاستصحاب .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 468 ح 2 من ب 41 من أبواب الوضوء . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 467 ح 1 من ب 41 من أبواب الوضوء .